
قضت المحكمة الكبرى المدنية بسقوط الخصومة في دعوى طلب التعويض عن المسؤولية التقصيرية المدنية التي طالب بها ورثة المتوفى عن التسبب بالخطأ في وفاة مورثهم تجاه المشرف على المشروع وإحدى الشركات العاملة في مقاولات البناء.. وذلك على سند من القول في مجمله أن مورث المدعين المتوفى كان يعمل مع الشركة المدعى عليها في عام 2009 بموجب عقد عمل وإن الأخيرة (المدعى عليها) لم تتخذ إجراءات الأمن والسلامة المنصوص عليها في قانون العمل، وطالبوا بتعويض لذلك وإلزام المدعى عليهم سداد مبلغ قدره 40,000 (أربعون ألف دينار بحريني) شاملا التعويض الموروث والأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الورثة والفوائد القانونية بواقع 10%.
وكانت المحكمة المدنية قد أصدرت قرارا بوقف الدعوى (تعليقاً) إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية وتقديم حكم نهائي بات في عام 2014. إلا ان المدعين تقاعسوا عن تقديم الحكم الجنائي الصادر في عام 2012. وفي عام 2021 تقدم المدعون بطلب السير في إعادة الدعوى من الوقف وتم تبليغ المدعى عليهم بحضور جلسات المحاكمة.
وعليه تقدم المحامي محمد العثمان الذي مثل المدعى عليه بمذكرتين دفع في مجملهما، أولاً: انقضاء خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها بموجب نص المادة 173 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. وثانياً: عدم سماع الدعوى لمضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم الجنائي. وثالثاً: بسقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 169 من قانون المرافعات، طالباً في ختام مذكرته بسقوط الخصومة وعدم سماع الدعوى لمضي المدة ورفضها.
وعليه قضت المحكمة بسقوط الخصومة وألزمت المدعين الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، وأشار المحامي العثمان إلى ضرورة الانتباه إلى المدد القانونية التي نصت عليها القوانين وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. اضغط هنا لقراءة الخبر من جريدة أخبار الخليج