الصفحة الرسمية للمحامي محمد العثمان
الصفحة الرسمية للمحامي محمد العثمان

براءة متهم من ضرب صحافية في فعالية بحضور وزير العمل

قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة متهم من الاعتداء على سلامة جسم الغير، حيث أسندت إليه النيابة العامة تأسيسا على ما ورد بأقوال المجنى عليها وهي صحافية تعمل بصحيفة محلية.
وملخص القضية أنه في يوم الواقعة كانت المجني عليها مدعوة لفعالية تحت رعاية وزير العمل وبعد الانتهاء من الفعالية توقفت المجني عليها في ممر القاعة مع زميلتها، ولما كان المتهم هو المسؤول عن بروتوكول الحفل وما يتضمنه من تنظيم الدخول والخروج وأماكن الضيوف، وكان يوجه الحاضرين بضرورة إفساح المجال والطريق لخروج الوزير، وكان الطريق ضيقاً؛ ما استدعى قيامه بالنداء على معترضي الطريق بإفساح المجال إلا أن المجني عليها لم تستجب للنداء الذي ردده المتهم أكثر من مرة؛ مما حدا به إلى الربْت على كتفها حتى تفسح المجال للمرور.
وتفاجأ المتهم بافتعال المجني عليها جلبة وصراخ دون وجه حق وهو ما حدا به بعد ذلك إلى التقدم للمجني عليها متسائلاً عن السبب إلا أنها كررت الصراخ.
وعليه تقدمت المجني عليها بتقديم بلاغ ضده على سند من القول إنه قام بالاعتداء على سلامة جسمها بثلاث ضربات بقبضة اليد (بوكس) وأرفقت تقريراً طبياً يشير إلى وجود كدمات في مناطق متفرقة من جسمها.
وعليه تقدم المحامي محمد العثمان وكيل المتهم بدفاعه وقال: إنه من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وهي لا تحتاج إلى إثبات بعكس الإدانة التي يلزم للقضاء بها توافر أدلة قاطعة وذلك على أساس أن قرينة البراءة تجد سندها في أن الاتهام يدعى بخلاف الأصل وهو البراءة. وعليه إذا لم ينجح الادعاء في إثبات ادعائه إثباتاً قاطعاً تعين الإبقاء على الأصل وهو البراءة كون أن الأحكام تبني على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
ولعدم إثبات الشهود للواقعة وأن كل ما حدث هو مجرد لمس كتف بقصد لفت انتباهها لإفساح الطريق للوزير بكونها مشغولة بالتحدث مع أخرى لم تسمع نداء المتهم بفتح الطريق.
وأنه في ظل عدم وجود دليل بالأوراق أو ثمة شاهد يؤكد صحة الواقعة محل الاتهام، وأنه من المسلم به أنه لا يؤخذ من قول المرء دليلاً لنفسه، وأن أقوال المجني عليها مجرد أقوال مرسلة لم يدعمها دليل سوى التقرير الطبي الذي يثبت وجود كدمات في جسم المجني عليها، ولكنه لا يثبت قيام المتهم بالتسبب بتلك الكدمات.
وقد أخفقت المجني عليها في تقديم شواهدها على حدوث الواقعة وهو ما يؤكد قيامها باصطناع الدليل الفني وما جاء به من إصابات بغرض الكيدية.
وقالت المحكمة في حكمها: إن المحكمة قد محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فترى المحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام ولم تطمأن المحكمة إلى أن المتهم قد أرتكب الواقعة المسندة إليه.
ولما كانت الأحكام الجنائية تقوم على الجزم واليقين لا الظن والتخمين الأمر الذي يساور وجدان المحكمة الشك والريبة في دليل الإثبات والذي مقامه فقط أقوال المجني عليها والتقرير الطبي.
ولما كانت أوراق الدعوى ولما كانت أوراق الدعوى قد خلف من أي أدلة أخرى تستطيع المحكمة الارتكان عليها على وجه القطع واليقين بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه.
الأمر الذي تصبح معه أقوال المجني عليها لا تنهض كدليل قائم تطمأن إليه المحكمة وتشكك في صحة إسناد التهمة، وأن أقوال شهود النفي لم تظافر ما جاء بمحضر أقوالها وعليه حكمت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام. لقراءة الخبر من جريدة البلاد اضغط هنا 🔻

https://albiladpress.com/news/2022/5039/bahrain/769345.html