
برأت المحكمة الجنائية متهما من تهمة إشعال حريق والإهمال والتسبب بالخطأ في موت شخص وقت وجود المتهم وآخرين في غرفة واشتعلت النار في محتوياتها بسبب استخدام خاطئ لسخان طهي، حيث أذنت المحكمة لدفاع المتهم بمشاهدة فيديو الواقعة الذي تم رصده عبر الكاميرات والذي يوضح استحالة قيام المتهم بالجريمة، وقال المحامي محمد العثمان وكيل المتهم أنه كان من الأهمية الاستعانة بوسائل إيضاح لتقديم الشرح الوافي حول قناعة الدفاع ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
وأضاف العثمان تداولت القضية على مدار 14 جلسة وتضمنت أوراق الدعوى 328 صفحة من التحقيقات والتحريات والتقارير الفنية وتخللت جلسات المحاكمة طلبات للدفاع منها الاستماع إلى شهود إثبات الواقعة ومشاهدة الفيديو الذي يوضح بداية اشتعال الحريق واندلاعه في الموقع، مشيرًا إلى أن موكله وآخرين واجهوا اتهامات التسبب بخطئهم في إحداث حريق في المال المنقول المبين النوع والوصف والقيمة بالأوراق، والحريق والإهمال والتسبب بالخطأ في موت شخص.
وقال العثمان طلبنا مناقشة شهود الواقعة والاطلاع على تصوير الفيديو، وقد استجابت المحكمة لطلبنا في مشاهدة الفيديو واستمعت إلى شهود الإثبات، الذين لم يجزم أي منهم بصلة موكله بالواقعة حيث انصبت شهادتهم على أسباب اشتعال الحريق والتي جاءت على سبيل الترجيح وليس الجزم واليقين، حيث الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وهو ما كنا نعتقد كدفاع أنه غير متحقق في مواجهة المتهم الأول.
وبيّن العثمان انتفاء الركن المكون لجريمة الحريق والتسبب بالخطأ في موت شخص وهو ما أكدته مقاطع تصوير الفيديو إضافة إلى أقوال الشهود من أن المتهم كان قريبا من السخان المتسبب في الحريق ولكنه لم يثبت بأي حال من الأحوال أن المتهم هو ذاته من قام بتشغيله أو تسبب في الحريق، وعلى ذلك فإن الاتهام المسند إلى المتهم يعوزه الدليل وليس هناك ثمة دليل على قيامه بالفعل المؤثم قانونا.
وأكد أنه من المعلوم بالضرورة ووفقا لـ«أن للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم».
وقال: طبقا لما قررته المبادئ القانونية وأرسته محكمة التمييز فإن أدلة الاتهام بشأن الواقعة تعد قاصرة عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وهذا ما يدعو إلى الشك والريبة فيما ردد من أقوال الشهود ومحضر جمع الاستدلالات، وهو ما يفيد معه براءة المتهم الأول مما نسب إليه.